الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
373
تحرير المجلة ( ط . ج )
الدين ويستخلص ماله من الرهن « 1 » . يعني : لا حقّ له باسترداد الرهن من المرتهن ، إلّا بأن يؤدّي الدين هو أو المستعير أو متبرّع ، وبهذا خرجت هذه العارية عن بابها . وإذا أدّى المعير الدين لتخليص ماله رجع به على المستعير قطعا . وكان من حقّ التحرير وضع هذه المادّة و : ( مادّة : 735 و 736 و 737 ) « 2 » في الفصل المتقدّم المعقود لأحكام ( الرهن المستعار ) ،
--> ( 1 ) وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 406 - 407 . وورد : ( لتخليص الرهن ) بدل : ( لتخليصه ) ، و : ( بسبب فقره للمعير أن يفيه ويخلّص ماله ) بدل : ( لفقره فللمعير أن يؤدّي ذلك الدين ويستخلص ماله من الرهن ) في درر الحكّام 2 : 129 . انظر : مجمع الأنهر 2 : 607 ، الفتاوى الهندية 5 : 486 . ( 2 ) نصّ ( مادّة : 735 ) - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 408 - هو : ( ليس للمعير أن يستردّ ماله من المرتهن ما لم يؤدّ الدين الذي هو في مقابلة الرهن المستعار سواء كان الراهن المستعير حيّا أو كان قد مات قبل فكّ الرهن ) . قارن : مجمع الأنهر 2 : 607 ، الفتاوى الهندية 5 : 487 . ونصّ ( مادّة : 736 ) - على ما في درر الحكّام 2 : 134 - هو : ( إذا توفّي الراهن المستعير وهو مدين مفلّس يبقى الرهن المستعار على حاله مرهونا ، إلّا أنّه لا يباع بدون رضا المعير . ومتى أراد المعير بيع الرهن ، فإن كان ثمنه يكفي لأداء الدين يباع بدون أن يلتفت إلى رضا المرتهن ، وإن كان لا يكفي لقضاء الدين لا يباع ما لم يرض المرتهن ) . انظر : مجمع الأنهر 2 : 606 ، الفتاوى الهندية 5 : 487 - 488 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 516 . ونصّ ( مادّة : 737 ) - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 409 - هو : ( لو توفّي المعير ودينه أكثر من تركته يؤمر الراهن بتأدية دينه وتخليص الرهن المستعار . وإن كان عاجزا عن تأدية الدين بسبب فقره يبقى ذلك الرهن المستعار عند المرتهن مرهونا على -